تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

139

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 - الطبع الحجري . والجواهر ج 6 ص 350 - 351 كتاب الطهارة ، وج 36 ص 201 كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 351 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 . ( 3 ) وقد يستدل ( مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 ) لذلك بالمرسل المروي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السّلام ان « دباغة الجلد طهارته » وفيه : أنه لا يختص بغير المأكول فلا بد من حمله إما على الميتة وطهارة جلدها بالدبغ وهذا مما لا نلتزم به مضافا إلى معارضتها بالروايات المعتبرة الدالة على أن جلد الميتة لا يطهر وان دبغ سبعين مرة مضافا إلى ضعفها في نفسها لعدم ثبوت كونها رواية أو يراد من الطهارة زوال الزهومات والعفونات بالدبغ لا الطهارة في مقابل النجاسة وكيف كان فلا تكون المرسلة قابلة للاستدلال على شيء ويستدل ( الجواهر ج 36 ص 201 ) له أيضا برواية أبي مخلد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سأله عليه السّلام رجل سرّاج وقال : انى أبيع جلود النمر ؟ فقال عليه السّلام : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » ( الوسائل ج 17 ص 172 ط : م قم في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ح : 1 . ) بدعوى دلالتها على المنع بدون الدباغة ، ولكنها رواية ضعيفة ، ويمكن حملها على التقية لو كانت من الميتة .